بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٥٩ - ولاية الحسبة و شروطها
و استدلّ له الفخر: ب «قاعدة لا ضرر» و اختلال النظام، و الإجماع [١].
قال الشيخ: «فلو ثبت الإجماع، و إلّا ففي نهوض ما ذكر من لحوق الضرر، لرفع اليد عن القاعدة نظر» [٢].
٣- تفصيل الماتن و معظم الساكتين: كالنائيني و العراقي و البروجردي و كاشف الغطاء و آخرين (قدّس سرّهم)، بين مثل الإذن و التوكيل فينعزل، و مثل النصب فلا ينعزل [٣].
و استدلّ له بذهاب الإذن و الوكالة عرفا، دون النصب.
٤- تفصيل المستمسك و آخرين: بالنصب من المجتهد لنفسه فينعزل، و بين نصب المجتهد عن الإمام المعصوم (عليه السلام) لنيابته عنه- إن صحّ مثل هذا النصب- فلا ينعزل، لبقاء ولاية المعصوم (عليه السلام) حتّى بعد موته.
و لعلّ الأقرب الثالث، لما ذكر و لقضاة العامّة الذين لم يكن ينعزل من نصبوه بموت القاضي.
[التتمّة الخامسة]
الخامسة: الولاية للحسبة يشترط فيها كلّ الشروط إلّا الأعلمية، حسب ظاهر استثنائهم الأعلمية فقط، لكن للمناقشة محل:
[ولاية الحسبة و شروطها]
أمّا اشتراط الفقاهة، و العدالة، و الإيمان: فلروايات السابقة، و منها:
[١] الإيضاح: ج ٤، ص ٣٠٥.
[٢] القضاء و الشهادات: ص ٦٨.
[٣] العروة الوثقى: التقليد، م ٥١.