بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٧٦ - المجتهد إذا تبدّل رأيه
[المسألة (٦٩): إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟]
المسألة (٦٩): إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟ فيه تفصيل، فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، و إن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوّة.
[المجتهد إذا تبدّل رأيه]
المسألة (٦٩): إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟ فيه تفصيل، فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط كما لو أفتى سابقا بوجوب السورة، أو ثلاث مرّات من التسبيحات الأربع، أو الجمع بين الجمعة و الظهر، ثمّ عدل إلى عدم وجوب السورة، و كفاية التسبيحة الواحدة، و التخيير بين الجمعة و الظهر فالظاهر عدم الوجوب فلا يجب عليه الإعلام.
و إن كانت الفتوى السابقة مخالفة للاحتياط، و الفتوى الجديدة موافقة لها، كالعكس في الأمثلة التي ذكرناها آنفا فالأحوط وجوبا الإعلام، بل لا يخلو عن قوّة وفاقا لجمع من مراجع العصر و من تقدّمهم كالسادة: الوالد و ابن العمّ و البروجردي و غيرهم، و تقدّم أطراف الكلام في ذلك عند شرح المسائل: الثامنة و الأربعين و الثامنة و الخمسين و الواحدة و الثلاثين