بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٤٩ - الصورة الرابعة و حكمها
[كلام الجواهر و المعلّقين عليه]
قال في الجواهر في ردّ استصحابي مجهولي التاريخ و معلوم التاريخ: «لا لأصالة تأخّر الحادث، لما تقرّر فيها من الإشكال حتّى بالنسبة إلى معلوم التاريخ» [١].
و بنى عليه المعظم، نعم المجدّد الشيرازي أشكل في استصحاب عدم معلوم التاريخ، و تبعه بعض، كالمحقّق النائيني. قال في المستمسك: «هذه شبهة ذكرها سيّد المحقّقين الأعاظم في درسه الشريف- على ما حكي- و اشتهرت بين من تأخّر عنه» [٢].
و قال في الكفاية: «فانقدح أنّه لا فرق بينهما، كان الحادثان مجهولي التاريخ، أو كانا مختلفين، و لا بين مجهوله و معلومه في المختلفين» [٣].
كما إذا نقل ثقة فتوى المرجع لمقلّده بوجوب الجمعة، وثّقه آخر بوجوب الظهر من يوم الجمعة- سواء جهل التاريخان، أو علم تاريخ أحدهما، و لم يعلم أنّ الآخر كان قبله أو بعده-.
[الصورة الرابعة و حكمها]
الصورة الرابعة: الشكّ في الاختلاف زمانا أو الاتّفاق، و حكمها كالثالثة، إمّا مجهولي التاريخ، و إمّا أنّ أحدهما معلوم التاريخ.
[١] الجواهر: ج ٢٣، ص ٢٧٩.
[٢] المستمسك: ج ٢، ص ٤٩٧.
[٣] كفاية الأصول: ص ٤٢١.