بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٤٦ - العدل الواحد عند الشيخ
و قوله (قدّس سرّه): «السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنّه مشكل» [١].
و في صلاة المسافر قوله (قدّس سرّه): «تثبت المسافة بالعلم ... و في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال» [٢].
و في وقت الصلاة قوله (قدّس سرّه): «يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى ... و أمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال» [٣].
و في الاعتكاف قوله (قدّس سرّه): «لا بدّ من ثبوت كونه مسجدا و جامعا ... و في كفاية خبر العدل الواحد إشكال» [٤].
و في الصوم قوله (قدّس سرّه): «و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط، للإشكال في حجّية خبر العدل الواحد و عدم حجّيته» [٥].
[العدل الواحد عند الشيخ]
و هكذا الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) فقد اختلفت كلماته في ذلك بين إثبات و نفي:
١- فمن إثباته الحجّية قوله (قدّس سرّه): «و هل يثبت [أي كونه عادلا] بشهادة عدل واحد؟ الأقوى نعم» [٦].
٢- و من الإشكال فيها قوله (قدّس سرّه): «و أمّا غير هذه الأرض ممّا ذكر أو اشتهر
[١] العروة الوثقى: فصل إذا علم بنجاسة شيء، السابع.
[٢] العروة الوثقى: فصل في صلاة المسافر، م ٤.
[٣] العروة الوثقى: فصل في أحكام الأوقات، م ١.
[٤] العروة الوثقى: شرائط الاعتكاف، م ٢٤.
[٥] العروة الوثقى: الصوم، فصل فيما يجب القضاء دون الكفّارة، م ٢.
[٦] كتاب الصلاة: ج ٢، ص ٢٧٣.