بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٤٣ - دليل المشهور
كالنائيني و الحائري و العراقي و الوالد و ابن العمّ و البروجردي و آخرين، تبعا لصاحب الجواهر في مجمع الرسائل [١] قال ما ترجمته بالعربية:
«و لو تعارض العادلان في نقل فتوى المجتهد، فالأولى: التوقّف و العمل بالاحتياط» و هو معنى التساقط، و وافقه الكلّ إلّا اليزدي صاحب العروة، حيث علّق على كلمة «أولى» بقوله: «بل هو متعيّن» و لعلّ التعيّن هو مرادهم من الأولى، و سكت عليه الكل: كالكاظمين، و الشيرازيين، و الشيخ الأنصاري، و النائيني، و العراقي، و الحائري (قدّس سرّهم).
[دليل المشهور]
و المشهور ذهب إلى ذلك للسبر و التقسيم الرباعي، و عدم المجال إلّا للتساقط، و ذلك:
١- شمول أدلّة الحجّية لكليهما، و هو تناقض أو تضادّ، لا تشمله أدلّة الحجّية، إذ أدلّة الحجّية هي الظهور الكاشف عن المراد الواقعي و يستحيل تعلّق الإرادة الواقعية بمتناقضين، أو متضادّين.
٢- شمولها لأحدهما المعيّن- هذا معيّنا دون ذاك، أو العكس- و هو ترجيح بلا مرجّح.
٣- شمولها لأحدهما غير المعيّن، و هذا لا موضوع له في الخارج، فكيف يتعلّق به حكم خارجي؟
٤- التساقط.
[١] مجمع الرسائل: م ٣٥.