بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٨٤ - سادس الوجوه
«خذ بما اشتهر بين أصحابك».
فالحديث المشهور رواية، حجّة أقوى فكيف لا يكون حجّة مستقلّة.
٣- مرسل ابن أبي عمير الذي مجمع إجماعات ثلاثة على اعتباره:
١- إجماع أصحاب الإجماع ٢- إجماع الثلاثة هو و البزنطي و صفوان بن يحيى ٣- إجماع الشيخ في خصوص ابن أبي عمير.
[رابع الوجوه]
الرابع من وجوه وجوب الإعلام مطلقا: الأحاديث الواردة في ضمان المفتي لما يفتيه، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج في قصّة ربيعة الرأي، و قول الإمام الصادق (عليه السلام): «و كلّ مفت ضامن» [١] و غير ذلك، خرج عنه مدّة الغفلة و الخطأ و الاشتباه، لارتفاع الحكم معها، و بقي ما بعد الغفلة مشمولا للضمان.
[خامس الوجوه]
الخامس من وجوه وجوب الإعلام مطلقا: أنّه تسبيب إلى تغيير حكم اللّه تعالى، إذ المتعارف فيمن يتعلّم الأحكام أن يعلمها للناس، و لا أقلّ من أنّه ينقله إلى شخص واحد، و كما أنّ التسبيب الابتدائي حرام، فكذلك التسبيب الاستمراري، لوحدة الملاك فيهما.
[سادس الوجوه]
السادس من وجوه وجوب الإعلام مطلقا: أدلّة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الشاملة لما نحن فيه إن لم يكن من أظهر مصاديقها.
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب آداب القاضي، ح ٢.