بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٧٣ - الملاحظة السابعة
الأعمّ.
و فيه: ١- الروايات دلّت على «الولاية» و «القيّم».
٢- و لا دليل على الوكالة، و لم أر من ذكر ذلك غير كاشف الغطاء (قدّس سرّه).
[الملاحظة السابعة]
السابعة: مضافا إلى اشتراط العدالة و الإيمان، هل الذكورة شرط؟ و ذلك:
١- هل يشترط في العدل المؤمن: الذكورة، فلا ولاية للمؤمنة، بل و لا للفاسقة حتّى إذا وصلت النوبة إلى فسّاق المؤمنين؟
٢- أو لا يشترط ذلك مطلقا؟
٣- أو يفصّل بين وجود المؤمن فلا، و بين الدوران بينها و بين الرجل الفاسق، فالولاية للمؤمنة العادلة؟
لم أر ذكرا خاصّا هنا: و لا إشكال في أنّ مقتضى الأصل العملي عدم اشتراط الذكورة مطلقا، إلّا أنّه ربما يستند بوجوه لاشتراطها:
١- ارتكاز المتديّنين.
و فيه: أنّه إن تمّ صغرى فبها، و إلّا فلا.
٢- التعبير ب «الرجل» في بعض الروايات كموثّقة سماعة: «إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه، فلا بأس» [١].
٣- و التعبير بضمير المذكّر في بقية الروايات مثل: «إذا كان القيّم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس» [٢] و مثل: «إذا باع عليهم القيّم لهم» [٣] و مثل: «و قام
[١] الوسائل: الباب ٨٨ من كتاب الوصايا، ح ٢.
[٢] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب عقد البيع، ح ٢.
[٣] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب عقد البيع، ح ١.