بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٦٥ - الملاحظة الثانية
[ملاحظات تسع]
[الملاحظة الأولى]
الأولى: الظاهر من كلام المحقّق النائيني أنّ بعض الفقهاء قال بولاية المؤمن غير العادل و غير الثقة، و بعضهم قال بولاية الثقة غير المؤمن حيث قال: «و ممّن ثبت له الولاية ... عدول المؤمنين ... و إنّما الكلام في اعتبار العدالة في المتصدّين، فقد وقع الخلاف في اعتبارها على ثلاثة أقوال:
أحدها: اعتبار العدالة.
و ثانيها: كفاية الوثاقة.
و ثالثها: كفاية كون المتصدّين من أهل الحقّ و لو لم يكونوا موثّقين.
و منشأ الاختلاف في ذلك هو الاختلاف في ظواهر الأخبار الواردة في هذا الباب ...» [١].
لكن ظهور قوله (عليه السلام): «فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع، و قام عدل في ذلك» [٢] له مفهوم: أنّ فيه البأس إذا لم يقم عدل في ذلك، و هو مخصّص لاطلاق بقية الأخبار على ما هو القاعدة الأصولية المعمول بها المعوّل عليها المتسالم عليها في الفقه.
[الملاحظة الثانية]
الثانية: نقل المحقّق النراقي: «إنّ المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد مال إلى ولاية عدول المؤمنين في عرض ولاية الفقيه، لا في طوله، لاطلاق
[١] المكاسب تقرير الآملي: ج ٢، ص ٣٣٩.
[٢] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب عقد البيع، ح ١.