بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٩٠ - أقوال المسألة
و إن كان واضحا إلّا أنّ الشاهد في التفريق بين الحكم الشرعي، و الحكم العقلي الاحتياطي.
و كذا قال الماتن (قدّس سرّه) في شرائط صلاة الميّت: «إذا صلّى أحد عليه معتقدا بصحّتها- بحسب تقليده أو اجتهاده- لا يجب على من يعتقد فسادها- بحسب تقليده أو اجتهاده-» [١].
و وافقه جمع أمثال: كاشف الغطاء و ابن العمّ- في غير الولي- فاحتاط، و البروجردي و آخرين أيضا.
[أقوال المسألة]
و المسألة محلّ خلاف فالأقوال فيها- كما في المحاضرات- على ما يلي:
١- الإجزاء مطلقا.
٢- عدم الإجزاء مطلقا.
٣- التفصيل بين انكشاف الخلاف بعلم وجداني فعدم الإجزاء، و بين انكشافه بالتعبّدي، فالإجزاء.
٤- التفصيل بين السببية فالإجزاء، و عدمها فلا إجزاء.
٥- التفصيل في أقسام السببية بالإجزاء في بعضها دون بعض.
٦- التفصيل بين الأمارات و الأصول بالإجزاء في الأصول دون الأمارات، و هذا الأخير هو مختار الكفاية فيها [٢]- و إن لم يلتزم به في الفقه-.
[١] العروة الوثقى: فصل في شرائط صلاة الميّت، م ١٤.
[٢] الكفاية: ص ٨٦، طبعة آل البيت (عليهم السلام).