بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٥٥ - أمثلة و نماذج
... الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان و إن لم يكن عادلا ....
[الثالث: إخبار عدل واحد]
الثالث: من طرق معرفة فتوى المجتهد إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان و إن لم يكن عادلا.
لا يخفى أنّ ذكر العدل الواحد في قبال العدلين غير تامّ، لأنّه إن لزم العدلان فالعدل الواحد لا أثر له، و إن صحّ العدل الواحد كان ذكر العدلين في قباله مستدركا، و إلّا لفسح المجال لذكر العدول أيضا. إلّا أنّ التسالم على العدلين و استظهار كفاية العدل الواحد أوجب ذكرهما جميعا، لئلّا يكون تعداد الأمارات خاليا عن الأمارة المتسالم عليها، فتأمّل.
ثمّ إنّ ثبوت الموضوعات بإخبار العدل الواحد محلّ خلاف و إشكال، حتّى أنّ معظم من تقدّم على عصر شريف العلماء كان على العدم، و لذا نقل النراقي في مستنده الشهرة على العدم.
و أمثال أصحاب الجواهر و الحدائق و الرياض أشكلوا في الأمر، و تبعهم معظم من تأخّر، حتّى أنّ صاحب العروة و إن أفتى بحجّية قول العدل الواحد في نقل فتوى الفقيه و في بعض آخر نادر من الموارد، إلّا أنّه أشكل في معظم المسائل و إليك نماذج على ذلك:
[أمثلة و نماذج]
١- التقليد: المسألة السادسة و الثلاثون، أفتى بحجّية قول العدل بل الثقة أيضا.
٢- التقليد أيضا: في الإخبار بأنّه خمر، المسألة السابعة و الستون، أفتى