بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٢٧ - البقاء على تقليد الميّت بلا مجوّز من الحي
[المسألة (٥٢): إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحي في هذه المسألة]
المسألة (٥٢): إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.
[البقاء على تقليد الميّت بلا مجوّز من الحي]
المسألة (٥٢): إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحي في هذه المسألة و لا حكّم عقله بجواز البقاء لكونه من الفضلاء الذين يعرفون مقاييس الأحكام العقلية و نحوها كان كمن عمل من غير تقليد فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر، و قد مرّ تفاصيل من الكلام حول ذلك في شرح المسألة السابعة، و السادسة عشرة و غيرهما.
و خلاصة الكلام: هو صحّة عمله بشرطين: أحدهما: حصول قصد القربة منه في العبادات.
ثانيهما: مطابقته لفتوى من يجب عليه تقليده- إمّا في أصل جواز البقاء، و إمّا لمطابقته لفتواه- حال تصحيح العمل، أو حال العمل نفسه، أو كليهما، أو أحدهما على الخلاف المتقدّم في ذلك.
و نفس هذه المسألة وردت في مجمع الرسائل و نصّها مترجما بالعربية: