بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٩١ - التمهيد الأوّل
[المسألة (٦١): إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء]
المسألة (٦١): إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني، و الأحوط مراعاة الاحتياط.
[المقلّد و تعاقب المجتهدين]
المسألة (٦١): إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات الغير فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني، و الأحوط استحبابا مراعاة الاحتياط بين فتاوى المجتهدين الميّتين.
[هنا تمهيدات]
[التمهيد الأوّل]
و هنا في هذه المسألة تمهيدات:
الأوّل: لا إشكال في أنّ البحث لا يختصّ بتقليد المكلّف لثلاثة، بل يأتي نفس البحث في تقليد أربعة و خمسة و هكذا على التعاقب، فهل يبقى على تقليد غير الميّت الأخير، أو على تقليد الأخير؟