بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٠٠ - أقوال المسألة و صورها
[أقوال المسألة و صورها]
١- أنّ ظاهر حواشي المحقّق العراقي و الحكيم و التنقيح و ابن العمّ (قدّس سرّه)، كون الخيار بيد المدّعي مطلقا.
٢- و صريح المتن و ظاهر كلّ من لم يعلّق عليه كالبروجردي و الوالد و ابن العمّ (قدّس سرّه) التفصيل بين الأعلم و غيره، فمع الأعلم يتعيّن الرجوع إليه مطلقا، و إلّا فمختار المدّعي هو المتعيّن، و قيّد ذلك بعضهم كالوالد (قدّس سرّه) بما لم يكن ضرر أو حرج على المدّعى عليه.
٣- التفصيل بين التخاصم في حكم أو موضوع، ففي الأوّل يشترط الأعلمية في الحاكم سواء كان مختار المدّعي، أم لا، و في الثاني مختار المدّعي متعيّن، و إليه ذهب جمع، منهم: السادة الاصطهباناتي و السيّد جمال الدين و الشاهرودي و الشيخ محمّد رضا آل ياسين (قدّس سرّه).
٤- الإشكال مطلقا في أصل كون الاختيار بيد المدّعي، و هو ظاهر حاشية الأخ الأكبر و صريح «موسوعة الفقه» أيضا و بعض آخرين.
٥- التفصيل بين تعيّن تقليد الأعلم على المتخاصمين مع كون الشبهة حكمية فيجب التحاكم إلى الأعلم مطلقا، و بين غير هذه الصورة فلا، و هو ظاهر المستمسك.
٦- التفصيل بين التداعي، و غيره، ففي الأوّل: إمّا القرعة رأسا كما عن المجلّد الثاني من العروة، و إمّا تقديم حكم الحاكم الأوّل إذا حكم لكلّ منهما حاكم، و إن حكما معا تساقط الحكمان و المرجع حينئذ القرعة كما عن المستند، و في الثاني: الخلاف و الأقوال المذكورة.
و هناك ربما يستفاد تفصيلات أخرى من تضاعيف بعض الكلمات لا يهمّ التعرّض لها و استقصائها.