بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٠٢ - التفصيل الثالث
[مناقشة أدلّة المفصّلين]
[التفصيل الأوّل]
١- أمّا التفصيل بين الأموال و غيره، ببناء العقلاء على الفحص فيها، دون غيرها.
ففيه:- مضافا إلى أنّ البناء عامّ حتّى في الأبواب الثلاثة، و إنّما خرجنا فيها للأدلّة الخاصّة- إنّ اطلاق «لا يعلمون» و «لا تنقض» و نحوهما يشمل الأموال أيضا.
[التفصيل الثاني]
٢- و أمّا تفصيل الشيخ و النائيني و غيرهما في الأصول، و المعظم في الفقه بين ما لو لزم من عدم الفحص المخالفة كثيرا فيجب الفحص، و بين العدم فلا.
ففيه: أوّلا: يلزم مخالفة الواقع كثيرا في الأبواب الثلاثة، و مع ذلك لم يذكروا استثناءها بالخصوص.
و ثانيا: مخالفة كلّ شخص كثيرا غير معلومة كالشكّ في الاستطاعة، و الشكّ في عيد رمضان، و الشكّ في تعلّق الخمس و نحو ذلك.
و مخالفة الجميع، من العلم الإجمالي غير المنجّز، لخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء.
[التفصيل الثالث]
٣- و أمّا ما ذكره المحقّق النائيني (قدّس سرّه)- نقلا عن الشيخ-: من الإجماع على عدم وجوب الفحص في الموضوعية إلّا في ثلاثة موارد:
١- العلم باهتمام الشارع كالنفوس و نحوها.
٢- عدم صدق الفحص، كرفع رأسه لرؤية الفجر.