بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٠٧ - المطلب الأوّل
[المسألة (٦٤): الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي]
المسألة (٦٤): الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي و هو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ....
[ملاك الاحتياط الاستحبابي]
المسألة (٦٤): الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي و هو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ... و في هذه المسألة مطلبان:
[هنا مطلبان]
[المطلب الأوّل]
الأوّل: قوله (قدّس سرّه): «إمّا استحبابي» لأنّه لا معنى للاحتياط الوجوبي مع الفتوى بخلافه، فإذا أفتى بالقصر، ثمّ قال: الأحوط الجمع، فلا يجب الجمع.
و أمّا استحبابه فهل هو:
١- عقلي محض بالمعنى اللغوي، أي: الترجيح؟ لرجحان العمل به، لاحتمال درك الواقع به المطلوب عقلا- لا استحبابه شرعا الذي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة- إذ الاحتياط قد لا يكون لدليل ضعيف سندا أو دلالة، حتّى يقال بكونه مشمولا لأدلّة قاعدة التسامح في أدلّة السنن، بل لمجرّد