بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٨٠ - لو أوقعا عقدا يرى أحدهما بطلانه و الآخر صحّته
[المسألة (٥٥): إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطاة و المشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان]
المسألة (٥٥): إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطاة- مثلا- أو العقد بالفارسي، و المشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان، لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضا، لأنّه متقوّم بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين، و كذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه و مذهب الآخر صحّته.
[لو أوقعا عقدا يرى أحدهما بطلانه و الآخر صحّته]
المسألة (٥٥): إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطاة- مثلا- أو العقد بالفارسي، و المشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان، لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضا، لأنّه متقوّم بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين، و كذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه و مذهب الآخر صحّته كعقد النكاح بالفارسي الذي أجراه الزوجان و كان صحيحا بنظر الزوج فاسدا بنظر الزوجة أو بالعكس، أو كان الإيجاب بالفارسية و القبول بالعربية، و بالعكس، و هكذا.
لكن جلّ من رأيت حواشيهم و شروحهم و هم أكثر من العشرين، علّقوا على هذه المسألة و التزموا بصحّة العقد من طرف من يرى صحّته، و بطلانه من الطرف الذي يرى بطلانه، و فيهم المحقّقون: النائيني و العراقي و الوالد (قدّس سرّهم) تبعا