بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٦٦ - لو شكّ في الصحّة بعد مدّة من بلوغه
[المسألة (٤٥): إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا]
المسألة (٤٥): إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ....
[لو شكّ في الصحّة بعد مدّة من بلوغه]
المسألة (٤٥): إذا مضت مدّة من بلوغه و أتى بأعمال العبادات و المعاملات و غيرهما في تلك المدّة و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة.
قال بعض الشرّاح: الفرق بين هذه المسألة و بين المسألة الواحدة و الأربعين- و التي كان نصّها: «إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة»- هو: أنّ المفروض هنا الشكّ في نفس وجود التقليد الصحيح، و هناك في صحّته مع فرض العلم بوجوده.
ففيه أوّلا: أنّه خلاف ظاهر العبارتين.
و ثانيا: لا فرق عندنا بينهما لعموم موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي