بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٢٣ - التتمّة الثانية
[تتمّات]
[التتمّة الأولى]
الأولى: لو مات الذي لم يقلّد، فهل صلواته و صيامه على الولد الأكبر أم لا؟
الظاهر: أنّ الحكم يتبع الأب نفسه، فإن قلنا هناك:- كالحكيم و الحائري و السيّد عبد الهادي و كاشف الغطاء و آخرين احتياطا أو فتوى- بأنّ على الولد حتّى ما قصّر فيه الأب، كان على الولد كلّه، و إن قلنا إنّ عليه القصور فقط، اختصّ بالقصور.
[التتمّة الثانية]
الثانية: هل تجري قاعدتا التجاوز و الفراغ، في التجاوز البنائي، أو تخصّان التجاوز و الفراغ التعبّدي؟
و بعبارة أخرى: هل هاتان القاعدتان هي أصالة عدم الغفلة العقلائية التي قرّرها الشارع، أم أخصّ منها؟
الكلمات مضطربة في المقام:
ففي العروة في بحث الاستنجاء إطلاق جريانهما، و فيها في بحث الاستبراء عدم الاطلاق.
قال في بحث الاستنجاء: «لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد» [١].
و قال في بحث الاستبراء: «إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه، و لو
[١] العروة الوثقى: فصل في الاستنجاء، م ٥.