بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢١٤ - القول الثاني الانعزال مطلقا و الدليل عليه
و فيه أيضا: «علي بن الريّان بن الصلت ... كان وكيلا» [١].
و فيه أيضا: «نصر بن قابوس ... كان وكيلا لأبي عبد اللّه (عليه السلام) عشرين سنة ...
و إنّه من خاصّة الكاظم و من ثقاته» [٢].
و فيه أيضا: «أبو علي بن راشد كان وكيلا مقام الحسين بن عبد ربّه» [٣].
[بقيّة كلام الموسوعة الفقهية]
ثمّ إنّ الأخ الأكبر (قدّس سرّه) في موسوعة الفقه في ذيل المسألة ذكر قائلا: «أنّ الإذن و الوكالة و النصب و جعل القيّم و نحوها واحدة معنى، مختلفة موردا، ففي التصرّف في الأملاك يقال: (الإذن)، و في الإذن في نقل الملك أو إيجاد صيغة العقد و نحوهما يقال: (الوكالة) و في الأوقاف و الحكومات يقال: (النصب) و في الأيتام و القصّر يقال: (القيّم) و مرجع كلّها إلى: الإذن في ذلك التصرّف [٤].
[القول الثاني: الانعزال مطلقا و الدليل عليه]
حجّة القول الثاني: و هو الانعزال مطلقا- سواء كان المجتهد أذن له في التصرّف بأموال الصغار، أو الوقف و نحوهما، أم وكّله في ذلك، أم نصبه و ولّاه و جعله قيّما، و هو للشيخ الأنصاري و معظم من تأخّر عنه، كالوالد و الحائري و السيّد أحمد الخونساري و الاصطهباناتي و السيّد محمود الشاهرودي و آخرين (قدّس سرّهم)- أمور:
[١] جامع الرواة: ج ١، ص ٥٨٠.
[٢] جامع الرواة: ج ٢، ص ٢٩١.
[٣] جامع الرواة: ج ٢، ص ٤٠٣.
[٤] موسوعة الفقه: ج ١، ص ٣٦٨.