بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٥١ - الثاني إخبار عدلين
... الثاني: أن يخبر بها عدلان ....
[الثاني: إخبار عدلين]
الثاني: من طرق معرفة فتوى المجتهد أن يخبر بها عدلان بناء على ما هو الحقّ المشهور من عموم حجّية البيّنة.
و قد مضى الاستدلال على ذلك في شرح المسألة العشرين عند بيان ما يثبت به اجتهاد المجتهد، و المسألة الثالثة و العشرين في بيان ما تثبت به العدالة.
و في طرق ثبوت التطهير: شهادة العدلين، و في شهادتهما بعدم وجود الماء لجواز التيمّم، و في دخول الوقت للصلاة قال المصنّف: «يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى» و في ثبوت الكسوف و الخسوف و في ثبوت الهلال و في أفعال و ركعات الصلاة.
و أشكل صاحب العروة في شهادة العدلين مع إمكان العلم في موارد:
في القبلة [١]، و الوجه «تحرّ القبلة» الظاهر في العلم، و شمول أدلّة البيّنة للخبر الحدسي فيه إشكال.
و كذا في الصوم أشكل البعض بثبوته بالبيّنة، للروايات الخاصّة القائلة:
«إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف» [٢].
أو التفصيل بين «في السماء علّة» فتقبل البيّنة، و بين العدم فالعدم، و قد فصل به الآخوند- تبعا للصدوق و الشيخ الحلبي و القاضي و ابني: حمزة و زهرة (قدّس سرّهم) [٣]-
[١] العروة الوثقى: كتاب الصلاة، فصل في القبلة.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ١٠.
[٣] مستند الشيعة: ج ١٠، ص ٣٩٧.