بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٤٥ - العدل الواحد بنظر العروة
فيه خلاف، و قد اضطربت كلمات جمع من الأعاظم، و منهم: صاحب العروة حيث نفى الحجّية أحيانا، و أثبتها أحيانا، و جعلها مردّدة ثالثة:
[العدل الواحد بنظر العروة]
نعم، لقد اختلف كلام صاحب العروة في حجّية قول العدل الواحد في الموضوعات إلى ثلاثة أقوال: نفي و إثبات و تردّد:
١- فمن نفي الحجّية قوله (قدّس سرّه): «إذا وكّلا وكيلا في اجراء الصيغة في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان إلّا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه، و لا يكفي الظنّ بذلك، و إن حصل من إخبار مخبر بذلك، و إن كان ثقة» [١].
٢- و من إثبات الحجّية قوله (قدّس سرّه): «فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور ... الثالث إخبار عدل واحد» [٢].
و في ما نحن فيه قوله (قدّس سرّه): «نعم، من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله» [٣].
و في الزكاة قوله (قدّس سرّه): «يجوز للساعي ... خرص ثمر النخل و الكرم ... بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة، أو بغيره من عدل أو عدلين» [٤].
٣- و من الإشكال في الحجّية في المطهّرات قوله (قدّس سرّه): «و في خبر العدل الواحد إشكال» [٥].
[١] العروة الوثقى: النكاح، فصل في مسائل متفرّقة، التاسعة.
[٢] العروة الوثقى: التقليد، م ٣٦.
[٣] العروة الوثقى: التقليد، م ٦٧.
[٤] العروة الوثقى: زكاة الغلّات، م ٣٢.
[٥] العروة الوثقى: السادس ذهاب الثلثين.