بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٧٦ - هل يجوز التبعيض في التقليد؟
[المسألة (٤٧): إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات]
المسألة (٤٧): إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد، و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات- مثلا- و الآخر في البعض الآخر.
[هل يجوز التبعيض في التقليد؟]
المسألة (٤٧): إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد، و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات- مثلا- و الآخر في البعض الآخر كما إذا كان أحدهما أعلم في الصلاة، و الآخر في الصوم، و هكذا.
و ذلك: لأنّ أدلّة تقليد الأعلم أعمّ من الأعلم في الكل أو في البعض- كما قالوا- و المسألة واضحة بناء على وجوب تقليد الأعلم، و بناء على عدم وجوبه فواضحة أيضا.
و في حكمه ما إذا كان مجتهدون ثلاثة، أو أربعة، أو أكثر، أحدهم أعلم في بعض الفقه، و الآخر في بعض آخر، و الثالث في البعض الثالث، و هكذا.
المعظم سكتوا على احتياط الماتن ممّن سكتوا في المسألة الثانية عشرة،