بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٥ - تمهيدان
[المسألة (٣١): إذا تبدّل رأي المجتهد]
المسألة (٣١): إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.
[إذا تبدّل رأي المجتهد]
المسألة (٣١): إذا تبدّل رأي المجتهد من رأي موافق للاحتياط إلى رأي مخالف للاحتياط، سواء كان تبدّلا علميا، أم بحجّة أخرى غير العلم، فلا يجوز له نفسه العمل برأيه السابق، و هكذا لا يجوز للمقلّد أيضا البقاء على رأيه الأوّل لسقوطه بالتبدّل، إذ حجّيته لم تكن ذاتية، و إنّما كانت مستندة إلى قيامه بهذا المجتهد، فإذا سقط القيام سقطت الحجّية.
نظير رجوع البيّنة عن شهادتها فإنّه لا يرتّب على تلك الشهادة بعد الرجوع عنها أيّ أثر، إذ هو انكشاف خطأ تنزيلي، فكما أنّه مع انكشاف الخطأ واقعا لا يمكن الاعتماد على الرأي السابق، كذلك بانكشاف خطأ تنزيلي ناشئ عن حجّة على الخطأ.
[تمهيدان]
التمهيد الأوّل: لا إشكال في أنّ فرض المسألة في التبدّل إلى الأحوط، أمّا من الأحوط فهو ليس بقاء بل احتياط.