بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٣٤ - لو نقل الفتوى ثمّ تبدّل رأي المجتهد
[المسألة (٥٨): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد]
المسألة (٥٨): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة ....
[لو نقل الفتوى ثمّ تبدّل رأي المجتهد]
المسألة (٥٨): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة و الظاهر من ذلك: التبدّل إلى ما يناقض الحكم الأوّل أو يضادّه، كما لو عدل عن الحرمة إلى الحلّية و العكس، أو عن الوجوب إلى الحرمة و العكس.
لا التبدّل من القول الأحوط إلى غيره، لما سيأتي من الماتن في المسألة التاسعة و الستّين إن شاء اللّه تعالى من التفصيل بينهما: بعدم وجوب الإعلام في التبدّل من الأحوط، و وجوب الإعلام في التبدّل إلى الأحوط، أو المباين.
مثلا: إذا تبدّل رأيه في التسبيحات الأربع من وجوب الثلاث إلى استحبابها، و من وجوب العصر في غسل الثياب إلى عدم وجوبه و نحو ذلك، فلا يجب الإعلام، و إن كان إطلاقه يشمل هذه الصور أيضا.
خصوصا بملاحظة أنّ تبدّل رأي المجتهد إلى الأسهل مع جهل المقلّد قد