بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٩٠ - الفرع الثالث عدم نفوذ حكم الفاسق
الجاهل بنظره فلا يشمله لا بناء العقلاء، و لا الأدلّة اللفظية، و لا دفع الضرر المحتمل، و لا الدوران بين التعيين و التخيير و الأدلّة اللفظية ظاهرة في لزوم العدالة في من يرجع إلى غيره، لا مطلقا حتّى من يعمل بفتوى نفسه.
ج- أو تقليد الموافق له في النظر، و هو أشبه بتحصيل الحاصل مع أنّه ليس تقليدا بل عملا بما يراه حجّة.
[ثاني الجهتين]
٢- أدلّة اشتراط العدالة موجّهة للمقلّد دون المجتهد، نظير إمام الجماعة على المشهور.
إنّما الكلام في جواز التصدّي للفاسق- كإمام الجماعة على المشهور- و عدم جوازه.
و قد تقدّم قول المصنّف (قدّس سرّه): «من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء» [١].
و تقدّم هناك إشكال البعض: كالسيّد الحكيم و الأخ و الخوئي في إطلاقه و شموله لمورد:
معرفة المقلّد وجوب عدالة المفتي، و مورد جهله المركّب في الموضوع و هو أنّ هذا الشخص ليس بعادل.
[الفرع الثالث: عدم نفوذ حكم الفاسق]
الثالث: عدم نفوذ حكم الفاسق و قضائه- مع إحراز الفسق أو الشكّ في
[١] العروة الوثقى: التقليد، م ٤٣.