بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٨٧ - الفرع الأوّل المراد من غير العادل
[المسألة (٧١): المجتهد غير العادل، أو مجهول الحال لا يجوز تقليده]
المسألة (٧١): المجتهد غير العادل، أو مجهول الحال لا يجوز تقليده و إن كان موثوقا به في فتواه ....
[هل الوثاقة كافية في جواز التقليد؟]
المسألة (٧١): المجتهد غير العادل، أو مجهول الحال أي: الذي لا يعلم هل هو عادل أم لا؟ لا يجوز تقليده و إن كان موثوقا به في فتواه.
ذكر الماتن (قدّس سرّه) هنا فروعا أربعة:
[فروع أربعة]
[الفرع الأوّل: المراد من غير العادل]
الأوّل: ما ذكر من اشتراط العدالة الواقعية، و إحرازها في مرجع التقليد.
الظاهر: أنّه لا إشكال في أنّ المراد بغير العادل الحكم الواقعي، و بمجهول الحال الظاهري، و أثره أنّه إن قلّد مجهول الحال- و كان واقعا عادلا- صحّت أعماله من هذه الجهة، أي: إذا حصل منه قصد القربة في العبادات و قصد الإنشاء في العقود و الإيقاعات.
و هذا الشرط لا خلاف و لا إشكال فيه عندنا و إن اختلفت فيه كلمات