بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٩٩ - أقوال المفصّلين و أدلّتهم
و شكّ في مقدار مصرف الحجّ و أنه يكفيه أو لا» [١].
و لم يعلّق المعظم إلّا بتبديل الاحتياط بالأقوى كالنائيني و البروجردي و الأخ (قدّس سرّهم).
٥- و قال أيضا: «و ان اعتقد المانع من العدو، أو الضرر، أو الحرج، فترك الحجّ فبان الخلاف، فهل يستقرّ عليه الحجّ أو لا؟ وجهان و الأقوى عدمه، لأنّ المناط في الضرر الخوف و هو حاصل، إلّا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء و بدون الفحص و التفتيش» [٢].
فإنّ ظاهره إن ترك الفحص خلاف بناء العقلاء، فلا تشمله الاطلاقات، و المعظم أيضا لم يعلّقوا عليه.
٦- و قال أيضا: «إذا شكّ في بلوغ النصاب (أي: أنصاب المعدن و هو عشرون دينارا) و عدمه فالأحوط الاختبار» [٣] و لم يعلّق المعظم إلّا بالأقوى كالبروجردي و الاصفهاني و النائيني و الأخ الأكبر (قدّس سرّهم) و غيرهم.
٧- و قال أيضا: «و لو ظنّ سعة الوقت- فأجنب نفسه- فتبيّن ضيقه فإن كان بعد الفحص صحّ صومه، و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط» [٤] و لم يعلّق المعظم كالنائيني و العراقي و الحائري (قدّس سرّهم).
[أقوال المفصّلين و أدلّتهم]
قال الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب الطهارة: «إنّ الأصل في الشبهات الموضوعية التي
[١] العروة الوثقى: فصل في شرائط وجوب الحجّ، م ٢١.
[٢] العروة الوثقى: فصل في شرائط وجوب الحجّ، م ٦٥.
[٣] العروة الوثقى: فصل فيما يجب فيه الخمس، م ١٣.
[٤] العروة الوثقى: فصل فيما يجب الإمساك عنه، م ٦٦.