بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤١٥ - موارد الاحتياط و عسر تشخيصها
[المسألة (٦٦): لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي]
المسألة (٦٦): لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي إذ لا بدّ فيه من الاطّلاع التامّ ....
[موارد الاحتياط و عسر تشخيصها]
المسألة (٦٦): لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي و الظاهر أنّ مراده بالعسر: اللغوي، لا العسر المسقط للتكليف شرعا، لأنّه ليس في مقام سقوط التكليف بالاحتياط للعسر، بل في مقام صعوبته على العامي في مقابل الاجتهاد و التقليد، إذ بين العسرين عموم مطلق: فكلّ عسر شرعي مسقط للتكليف عسر لغوي و لا عكس، كالعسر في الحجّ، و إعطاء الخمس و الزكاة الذي هو عسر لغوي و لا يسقط به التكليف شرعا.
و عليه فالمصنّف (قدّس سرّه) في مقام صعوبة الاحتياط على العامي، لا سقوط التكليف عنه.
و إنّما هو صعب عليه إذ لا بدّ فيه من الاطّلاع التامّ على الأقوال التي يحتمل وجوب العمل بها، لا على كلّ الأقوال.
فمثلا: بناء على وجوب تقليد الأعلم، الاحتياط هو تحصيل أقوال من