بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٠١ - المطلب الأوّل احتياطات الفقهاء و أقسامها
[المسألة (٦٣): في احتياطات الأعلم]
المسألة (٦٣): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره، الأعلم فالأعلم.
[ما الحكم في احتياطات الأعلم؟]
المسألة (٦٣): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره، الأعلم فالأعلم.
[هنا مطالب]
[المطلب الأوّل: احتياطات الفقهاء و أقسامها]
هنا في هذه المسألة مطالب ينبغي البحث عنها:
الأوّل: أنّ احتياطات الفقهاء على ثلاثة أقسام:
١- من جهة عدم إحراز الحجّة الشرعية لتردّده في ذلك كالتسبيحات الأربع عند بعضهم فإنّه لا فتوى للمرجع، و مورد التقليد فتوى المرجع، فلا موضوع، فيجوز الرجوع إلى الغير، و ليس من العدول عن الحي إلى الحي، و لذا قال الماتن (قدّس سرّه): «إذا لم يكن له فتوى».
٢- من جهة الفتوى بالاحتياط، كالجمع بين القصر و التمام في بعض