كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٥٧
ينقص عن مدة التربّص- يعني ثلاثة أشهر- كما لو ظاهر منها يوما أو شهرا هل يقع الظهار؟ فيه إشكال.
ينشأ من عموم الآية [١] المتناولة للقاصر عن مدة التربّص و غيرها.
و من حكم الظهار أن يؤخّره الحاكم ثلاثة أشهر لينظر في حاله هل يكفّر و يعود أو يطلّق؟ و ذلك يقتضي اشتراط كون المدة مشتملة على مدة التربّص، فلا يقع بدونها.
[الباب الرابع في الإيلاء]
[المقصد الأول في أركانه]
[الركن الأول الحالف]
قوله رحمه اللّٰه: «في الباب الرابع: في الإيلاء:
و من المجبوب على إشكال».
أقول: يريد و يقع الإيلاء من المجبوب على إشكال.
و منشأه من احتمال الوقوع، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط [٢]، عملا بقوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٣].
و من احتمال عدم الوقوع، كما هو مذهب المصنّف في المختلف، لأنّها يمين على ممتنع فلا يقع، كما لو حلف لا يصعد الى السماء [٤].
[الركن الثاني المحلوف عليه]
قوله رحمه اللّٰه: «و لا يقع بالمستمتع بها على الأقوى».
أقول: الأقوى عند المصنّف انّ الإيلاء لا يقع بالمستمتع بها لوجهين:
[١] المقصود منها الآية ٢٢٦ من سورة البقرة.
[٢] المبسوط: كتاب الإيلاء ج ٥ ص ١٤٣.
[٣] البقرة: ٢٢٦.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الرابع في الإيلاء ص ٦٠٥ س ٣٤.