كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٩٦
تأخّر إسلام الثانية حتى خرجت عدّة الاولى و قد أسلم بانت. و يحتمل انتظار العدّة الثانية من حين إسلامه، فإن لحقت به تخيّر و إن خرجت عدّة الأولى».
أقول: وجه هذا الاحتمال انّه بإسلام الاولى دونه بعد الدخول يضرب لها عدّة، بحيث إن رجع فيها لم تبن به، و إن خرجت و هو على كفره بانت، و بإسلامه يضرب للثانية المدخول بها عدّة، لأنّهما كافران أسلم أحدهما بعد الدخول فيجب انتظار العدّة، فإن خرجت العدّة من حين إسلامه ثبت نكاح الاولى، و إن أسلمت الأخرى في هذه العدّة كان كمن أسلم عن أختين فيتخيّر أيّتهما شاء و إن خرجت [١] عدّة الأولى، لأنّ الاعتبار بإسلام الثانية انّما هو في العدّة التي ضربت، لاختلاف الدين بينهما و بين زوجها، و ذلك من حين إسلامه فلا تعلّق لها بعدّة الاولى.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أسلم عن أربع إماء و حرّة- إلى قوله:- و لو أعتقن قبل إسلامه ثمّ أسلم و أسلمن أو أعتقن بعد إسلامه على إشكال، ثمّ أسلمن بعد إسلامه كان له اختيار الأربع، لأنّ حالة الاختيار حال اجتماع الإسلامين و هنّ حينئذ حرائر».
أقول: وجه الإشكال ممّا ذكره المصنّف.
[١] في ج: «حرمت».