كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٩٧
قوله رحمه اللّٰه: «و لو طلّقت فادّعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل- و هو سنة- على رأي ثمّ لا يقبل دعواها، و قيل: تسعة أشهر».
أقول: المصنّف هنا جعل أقصى مدة الحمل سنة، و هو قول السيد المرتضى رحمه اللّٰه في الانتصار فإنّه قال فيه: و ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ أكثر الحمل سنة واحدة [١]. و أبو الصلاح أيضا جعل غاية الحمل سنة [٢].
و قال المفيد: أكثره تسعة أشهر فإنّه قال: و لو انّ رجلا تزوّج بامرأة و دخل بها ثمّ اعتزلها بعد الدخول فجاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها لم يكن الولد منه، و كان له نفيه [٣]. و هو مذهب الشيخ في الخلاف [٤] و المبسوط [٥]، و قول ابن الجنيد [٦]، و ابن البرّاج [٧]، و سلّار [٨]، و ابن إدريس [٩].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو طلّق رجعيا ثمّ مات في العدّة استأنفت عدّة الوفاة، و إن قصرت عن
[١] الانتصار: في مسائل العدّة ص ١٥٤.
[٢] الكافي في الفقه: فصل في أحكام الأولاد ص ٣١٤.
[٣] المقنعة: كتاب النكاح باب لحوق الأولاد بالآباء ص ٥٣٩.
[٤] الخلاف: كتاب العدّة المسألة ٩ ج ٣ ص ٥٣- ٥٤ طبعة إسماعيليان.
[٥] المبسوط: كتاب العدد ج ٥ ص ٢٤٢.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السابع في لواحق النكاح ص ٥٧٩ س ٣٠.
[٧] المهذّب: باب العدد و الاستبراء ج ٢ ص ٣١٦.
[٨] المراسم: في ذكر النفقات ص ١٥٥.
[٩] السرائر: كتاب النكاح باب إلحاق الأولاد بالإباء و أحكامهم و ما في ذلك ج ٢ ص ٦٥٧.