كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٤١
أقول: القولان للشيخ نقلهما عن بعض أصحابنا في المبسوط [١] و اختار في النهاية [٢] و الخلاف [٣] انّه السبع، و هو قول المفيد [٤]، و ابن الجنيد [٥]، و سلّار [٦]، و ابن البرّاج [٧]، و ابن حمزة [٨]، و هو مذهب المصنّف في هذا الكتاب.
و قال الشيخ في التهذيب [٩] و الاستبصار [١٠]: انّه العشر، و هو مذهب علي بن بابويه [١١]، و ابنه محمد [١٢]، و اختاره المصنّف في المختلف [١٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: أعطوه كثيرا فكذلك، و قيل: يحمل على النذر».
أقول: إذا قال: أعطوه كثيرا من مالي كان بمنزلة قوله: أعطوه حظّا أو نصيبا أو قسطا فيعيّن الوارث.
[١] المبسوط: كتاب الوصايا ج ٤ ص ٨.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة. ج ٣ ص ١٥٤.
[٣] الخلاف: كتاب الوصايا المسألة ٧ ج ٢ ص ٣١٠ طبعة إسماعيليان.
[٤] المقنعة: كتاب الوصية باب الوصية المبهمة ص ٦٧٣.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠١ س ٢٤.
[٦] المراسم: أحكام الوصية ص ٢٠٤.
[٧] جواهر الفقه: كتاب الوصايا المسألة ٥٢٥ ص ١٥٠.
[٨] الوسيلة: كتاب الوقوفات و الصدقات و الوصايا. ص ٣٧٨.
[٩] تهذيب الأحكام: ب ١٦ الوصية المبهمة ذيل الحديث ٨ ج ٩ ص ٢١٠.
[١٠] الاستبصار: ب ٧٩ من أوصى بجزء من ماله ذيل الحديث ٨ ج ٤ ص ١٣٣.
[١١] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠١ س ٢٥.
[١٢] المقنع: باب الوصايا ص ١٦٣.
[١٣] مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠١ س ٢٥.