كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٣٧
دلّت عليه العادة فيحمل عليها، لوجوب حمل اللفظ على ظاهره عند تجرّده عن القرائن الصارفة له الى غير ظاهره.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو انتفت و قصد الدوام و عدم استيعاب الأوقات فإشكال».
أقول: يريد لو كان للعبد منفعتان كالحياكة و الخياطة و أوصى لواحد بإحداهما دائما- أي مدّة عمره- لكن قصد أيضا عدم استيعاب الأوقات و لم يكن هناك عادة في استيفاء تلك المنفعة بحيث تحمل الوصية عليها، ففي تقدير وقت استيفاء تلك المنفعة إشكال.
ينشأ من احتمال تخيير الوارث، لأنّه وصية تطلق بالقياس إلى الأوقات، فكان الخيار في التعيين إليه.
و من احتمال استحقاق استيفاء تلك المنفعة في نصف الزمان، لأنّه أوصى له بمنفعة من اثنين، و لا أولوية لأحدهما في الاختصاص بزمان على الآخر [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و هل يحسب ما يبقى من القيمة السوقية على الورثة من التركة؟ فيه إشكال، ينشأ من الحيلولة المؤبّدة».
أقول: من وصول ما له قيمة إليهم.
قوله رحمه اللّٰه: «و نفقة العبد و الحيوان الموصى
[١] في ج: «الأخرى».