كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٧٣
أقول: القائل بذلك هو الشيخ رحمه اللّٰه فإنّه قال: إذا لم يفسّر ما أقرّ به يجعل ناكلا فيحلف المقرّ له و يثبت ما يدّعيه [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: مال جليل أو جزيل أو عظيم أو نفيس أو خطير أو عظيم جدّا أو عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا، و لو قال: كثير قيل: يكون ثمانين، و الأقرب المساواة».
أقول: القائل بذلك هو الشيخ رحمه اللّٰه، ذكر ذلك في الخلاف [٢] و المبسوط [٣]، و تبعه ابن البرّاج [٤] في ذلك.
و قال ابن إدريس: بمساواته [٥]، لما تقدّم من قوله: «جزيل» أو ما أشبه ذلك، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّه أقرّ بشيء مجهول، فكان تفسيره إليه كسائر الإقرارات بالمجهول.
و قول الشيخ انّه في النذر كذلك فيكون كذلك هاهنا ممنوع، لاختصاص النذر بالنصّ فيخصّص بالحكم.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: أكثر ممّا لفلان- الى قوله:- و لو فسّره بالبقاء أو المنفعة أو البركة و كان
[١] المبسوط: كتاب الإقرار ج ٣ ص ٤.
[٢] الخلاف: كتاب الإقرار المسألة ١ ج ٣ ص ٣٥٩.
[٣] المبسوط: كتاب الإقرار ج ٣ ص ٦.
[٤] المهذّب: كتاب الإقرار ج ١ ص ٤٠٥- ٤٠٦.
[٥] السرائر: باب الإقرار ج ٢ ص ٥٠٠.