كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٠٦
بزيادته قبل التأبير اجبر، لأنّها زيادة غير متميّزة فكانت كالسمن، و إن كان بعد التأبير المذهب انّه يجبر عليه، لأنّها زيادة متّصلة بالنخل، فهي كالطلع قبل أن يؤبّر.
و من الناس من قال: لا يجبر، لأنّ الطلع بعد التأبير كالنماء المتميّز فأشبهت ولد الشاة لا يجب عليه قبوله [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و يحتمل قويا الرجوع في العين مشغولة بالإبقاء».
أقول: وجه هذا الاحتمال انّ حقّه في العين، للآية، فكان له أن يرجع و تبقى الثمرة المتجدّدة على ملكها الى وقت الجذاذ.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أصدقها أمة حاملا رجع بنصف الولد، و يحتمل عدمه، لأنّه زيادة ظهرت بالانفصال».
أقول: وجه الأوّل ظاهر، لأنّه كان موجودا وقت العقد، و قد أصدقها المجموع [٢]، فكان له نصف المجموع، لقوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [٣].
[الثاني]
قوله رحمه اللّٰه: «فإن أعادت تلك الصيغة احتمل اعتبار رضاه، لأنّها زيادة حصلت
[١] المبسوط: كتاب الصداق ج ٤ ص ٢٧٩.
[٢] في ج: «الجميع».
[٣] البقرة: ٢٣٧.