كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٩٢
المائتين من غير مزاحمة، و يشتركان في العبد للثاني ثلثه و للآخر جميعه فيصير أرباعا. و في حال الردّ تردّ وصيّتهما الى ثلث المال، تضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثني عشر، ثمّ في ثلاثة يكون ستّة و ثلاثين، فلصاحب الثلث ثلث المائتين و هو ثمانية من أربعة و عشرين و ربع العبد و هو ثلاثة أسهم صار له أحد عشر، و لصاحب العبد ثلاثة أرباعه و هو تسعة يضمّهما الى سهام صاحب الثلث فالجميع عشرون، ففي الردّ تجعل الثلث عشرين فالمال ستّون، و لصاحب العبد تسعة من العبد و هو ربعه و خمسه، و لصاحب الثلث ثمانية من الأربعين و هي خمسها و ثلاثة من العبد و هو عشرة و نصف عشره. و يحتمل مع عدم الإجازة ضمّ سهامه الى سهام الورثة و بسط باقي العبد و التركة أخماسا فله عشر العبد و خمس المائتين على الثاني».
أقول: وجه الاحتمال الأوّل ذكره المصنّف، و أمّا وجه الاحتمال الأخر- أعني ضمّ سهام صاحب الثلث الى سهام الورثة و بسط باقي العبد و التركة أخماسا- فلأنّ عند أخذ الموصى له بالعبد لما يصيبه من العبد و هو نصفه يكون للثاني مع عدم الإجازة السدس و للورثة الثلثان، و نسبة السدس الى الثلثين نسبة الخمس إلى