كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٣٧
هو الشيخ في المبسوط [١].
و الأقرب عند المصنّف انّه يلحق بالثاني، لأنّها فراش له، و فراش الأوّل قد زال بالطلاق.
[القسم الثاني السبب]
[الفصل الأول الرضاع]
قوله رحمه اللّٰه: «و يثبت بالرضاع المحرمية كالنسب، فللرجل أن يخلو بامّه و أخته و بنته و غيرهنّ بالرضاع كالنسب، و لا يتعلّق به التوارث و استحقاق النفقة، و في العتق قولان».
أقول: للنسب أحكام تتبعه، و هي بالنسبة إلى الرضاع على أقسام ثلاثة:
أحدها: ما يكون حكمه فيها حكم النسب اتفاقا و هي المحرمية، فللرجل أن يخلو بالأمّ من الرضاع و البنت و الأخت منه و غيرهنّ ممّن تحرمنّ عليه من جهة الرضاع، كما يجوز أن يخلو بأمثالهنّ من جهة النسب.
و ثانيها: ما لا يكون حكمه حكم النسب فيها اتفاقا و هو كثير، ذكر المصنّف بعضها و هو التوارث و استحقاق النفقة.
و ثالثها: ما اختلف فيه الفقهاء و هو العتق، فمتى ملك من الرضاع من ينعتق عليه مثله من النسب- كالرجل إذا ملك إحدى المحرّمات عليه و المرأة إذا ملكت أحد العمودين- فقال الشيخ: ينعتق [٢]، و به قال ابن البرّاج [٣]، و ابن حمزة [٤].
[١] المبسوط: كتاب اللعان فصل في أين يكون اللعان؟ ج ٥ ص ٢٠٥.
[٢] المبسوط: كتاب العتق فصل في من يعتق على من يملكه ج ٦ ص ٦٨.
[٣] المهذّب: كتاب العتق باب ذكر من يصحّ تملكه و من لا يصحّ ج ٢ ص ٣٥٦.
[٤] الوسيلة: كتاب العتق فصل في بيان العتق ص ٣٤٠.