كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٠٤
أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعزب [١].
و هذه الروايات تتضمّن النصّ على المطلوب.
[البحث الثاني]
قوله رحمه اللّٰه: «و يملك حينئذ بالأخذ على إشكال».
أقول: يريد انّ نثار العرس هل يملك بالأخذ عند إذن أربابه إمّا نطقا أو بشاهد الحال؟ فيه إشكال.
ينشأ من كونه مملوكا لأربابه فلا ينتقل عنهم إلّا بسبب ناقل و لم يثبت، و لأنّ الأصل بقاء ملك أربابه عليه.
و من كونه بالإذن صار مباحا فيملك بالاستيلاء عليه كسائر المباحات.
و الأوّل اختيار المصنّف في المختلف [٢].
و الثاني اختيار الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: و نثر السكّر و اللوز في الولائم و غير ذلك جائز، غير أنّه لا يجوز أخذه إلّا بإذن صاحبه إمّا قولا أو بشاهد الحال أنّه أباحه، و ينبغي أن لا ينهب، و تركه أولى على كلّ حال، و يملك النثار كما يملك الطعام إذا قدم الى قوم. و قيل: فيه ثلاثة أوجه، ذكرناها في كتاب الأطعمة، أقواها أنّه يملكها بالأخذ و الحيازة [٣].
[البحث الرابع]
قوله رحمه اللّٰه: «و روي الى شعرها و محاسنها».
أقول: امّا الرواية بجواز النظر الى شعرها فهي: ما رواه عبد اللّٰه بن سنان قال:
[١] تهذيب الأحكام: ب ٢٢ السنّة في النكاح ح ١ ج ١٤ ص ٢٣٩، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب مقدّماته و آدابه ح ٨ ج ١٤ ص ٨.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثاني في لواحقه ص ٥٣٤ س ٢.
[٣] المبسوط: كتاب النكاح فصل في ذكر الوليمة و النثر ج ٤ ص ٣٢٣.