كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٤٧
و قال الشيخ رحمه اللّٰه: تجب النفقة إذا كان وارثا له [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و يلزم التكسّب لنفقة نفسه و زوجته، و هل يجب لنفقة الأقارب؟ إشكال».
أقول: منشأه من انّ نفقة الأقارب انّما تجب على وجه المواساة على الغني، و هذا لا مال له يواسي به، فانتفى الوجوب في حقّه.
و من انّه بكونه مكتسبا- كالغني- فتلزمه النفقة باكتسابه، كما تلزمه [٢] للزوجة.
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب عدم اشتراط القدرة على التكسب».
أقول: يريد انّ الأقرب انّ عدم التمكّن من التكسّب شرطا في وجوب الإنفاق على العدم، لأنّ المتمكّن من الاكتساب- كالغني- فلا يجب نفقته على قريبه. و لأنّ وجوب الإنفاق على خلاف الأصل، فلا يثبت إلّا مع تعيّن [٣] السبب المقتضي.
قوله رحمه اللّٰه: «و يجب على القادر على التكسّب النفقة، كما تجب على الغني على إشكال».
أقول: هذه تقدّمت.
[المطلب الثاني ترتيب الأقارب في النفقة]
[البحث الأول في ترتيب المنفقين]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كانوا ذكورا و إناثا احتمل
[١] الخلاف: كتاب النفقات المسألة ٣١ ج ٣ ص ٨١.
[٢] في ج: «تلزم».
[٣] في ج: «تقدير».