كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥
الجزء الثاني
كتاب الإجارة و توابعها
[المقصد الأول في الإجارة]
[الفصل الأول الماهية]
قوله رحمه اللّٰه: «و لا المميّز و إن أذن له الولي على إشكال».
أقول: يريد لا تنعقد الإجارة الصادرة من الصغير المميّز و إن أذن له الولي في إيقاع العقد على إشكال.
ينشأ من أنّه عقد بإيجاب صحيح صدر ممّن له عقل بإذن الولي فكان صحيحا.
و من انّ الصغير مسلوب العبارة في العقود فلم يؤثر الإذن في صحّته كغير المميّز.
قوله رحمه اللّٰه: «و لا بموت أحدهما على رأي».
أقول: يريد انّه لا تبطل الإجارة بموت أحد المتؤاجرين، و هو قول السيد المرتضى رحمه اللّٰه فيما نقله عنه ابن إدريس في المسائل الناصرية و اختاره ابن إدريس [١]، و أبو الصلاح [٢].
و قال المفيد رحمه اللّٰه: الموت يبطل الإجارة [٣] و أطلق، و كذا قال سلّار [٤]،
[١] السرائر: باب المزارعة ج ٢ ص ٤٤٩.
[٢] الكافي في الفقه: في الإجارة ص ٣٤٨.
[٣] المقنعة: باب الإجارات ص ٦٤٠.
[٤] المراسم: في ذكر أحكام الإجارات ص ١٩٦.