كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٣٤
في الباقي لمن عدّ ولدها من الورثة، فإن لم يخلّف غيرها و كان ثمنها دينا على مولاها قوّمت على ولدها و تركت الى أن يبلغ، فإذا بلغ أجير على ثمنها [١].
و قول ابن حمزة أيضا حيث أوجب استسعاء الولد، سواء كان ثمنها دينا على مولاها أو لم يكن فإنّه قال: و إن مات سيدها و عليه دين في غير ثمن رقبتها قوّمت على ولدها، فإن بلغ الغلام الزم أداؤها، فإن لم يكن له مال استسعى فيه، فإن مات قبل البلوغ بيعت في الدين [٢].
و أكثر أصحابنا ذهبوا الى ما اختاره المصنّف في الكتاب- أعني: عتق أمّ الولد من نصيب ولدها و مع عجز النصيب تستسعي الجارية- ذهب إليه المفيد [٣]، و ابن إدريس [٤]، و غيرهما.
امّا استسعاء الولد فشيء لم يتعرّض له أحد، لكن الشيخ في المبسوط أوجب على الولد فكّها من ماله [٥].
و منع ابن إدريس من ذلك حيث قال: و روي انّه إن كان لولدها مال أدّى بقية ثمنها منه و لا دليل على هذه الرواية [٦].
قوله رحمه اللّٰه: «و قيل: لو قصرت التركة عن
[١] النهاية و نكتها: كتاب العتق و التدبير باب أمّهات الأولاد ج ٣ ص ٢٤- ٢٦.
[٢] الوسيلة: كتاب العتق و التدبير فصل في بيان أحكام أمّهات الأولاد ص ٣٤٣.
[٣] المقنعة: كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان ص ٦٠١.
[٤] السرائر: كتاب العتق باب أمّهات الأولاد ج ٣ ص ٢٢.
[٥] المبسوط: كتاب أمّهات الأولاد ج ٦ ص ١٨٥.
[٦] السرائر: كتاب العتق باب أمّهات الأولاد ج ٣ ص ٢٢.