كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٣٢
لأنّ الأصل الصحّة.
قوله رحمه اللّٰه: «و لوقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية، و قيل: لمجتنبي الكبائر».
أقول: هذا القول المحكي مذهب الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: إذا وقّف على المؤمنين كان لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم، و لا يكون للفسّاق منهم معهم شيء على حال [١]، و هو قول المفيد [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و ابن حمزة [٤]. و ما ذكره المصنّف في الكتاب هو اختيار سلّار [٥]، و ابن إدريس [٦].
قوله رحمه اللّٰه: «و إذا وقّف على قبيلة أو علّق بالنسبة إلى أب- إلى قوله:- كالعلوية فإنّه يندرج تحته كلّ من انتسب الى علي عليه السلام من جهة الأب، و لا يعطى من انتسب إليه من جهة الأمّ خاصّة على رأي».
أقول: هذا هو المشهور بين أصحابنا.
[١] النهاية و نكتها: باب الوقوف و أحكامها ج ٣ ص ١٢١.
[٢] المقنعة: باب الوقوف و الصدقات ص ٦٥٤.
[٣] المهذّب: باب الوقوف و الصدقات ج ٢ ص ٨٩.
[٤] الوسيلة: فصل في الوقف و أحكامه ص ٣٧١.
[٥] المراسم: ذكر أحكام الوقوف و الصدقات ص ١٩٨.
[٦] السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ١٦١.