كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢١٠
بالأب مثل المتقرّب بالأمّ، و في تقديم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من الأب نظر».
أقول: ينشأ من تقدّمه عليه في الميراث بسبب القرب فيقدم هنا عليه.
و من اختصاصه هنا بالنصّ يمنع سببية الأقربية في التقدّم هنا.
قوله رحمه اللّٰه: «و في التسوية بين الأخ من الامّ و الأخ من الأبوين في العطاء نظر».
أقول: منشأه تساويهما في الدرجة فيتساويان في العطاء.
و من انفراد الأخ من الأبوين بسبب آخر يوجب الاستحقاق فيعطي به أيضا، كما لو كانت القرابتان لشخصين.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه و وجد ثلاثة من أقرب الناس إليه فما زاد في درجة واحدة أعطوا، و في جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر».
أقول: منشأه صدق الامتثال في إعطاء ثلاثة، فإنّه يصدق انّه قد أعطى جماعة من أقرب الناس إليه.
و من كون نسبة اللفظ الى الجميع على سبيل التسوية، فلا يختصّ بعضهم باستحقاق الوصية.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان له ابن و ثلاثة اخوة دخلوا أجمع في الوصية، و الأقرب إعطاء الابن الثلث».