كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٦٧
و عدّ الخمس المذكورات [١].
و منهم: أبو الصلاح حيث قال: و من شرط صحّة الطلاق إيقاعه في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره. و احترز عمّن لا يمكن ذلك منها، و هي التي لم يدخل بها، و التي لم تبلغ المحيض، و اليائسة، و الحامل، و الغائبة [٢]، لتعذّر العلم به منهنّ، و قبح التكليف مع التعذّر [٣].
[الفصل الثالث في الصيغة]
قوله رحمه اللّٰه: «أو من المطلقات أو مطلّقة- على رأي- أو طلّقت فلانة- على رأي- لم يقع».
أقول: يريد انّه لو قال لزوجته: أنت من المطلقات أو طلّقت فلانة لم يقع، خلافا للشيخ في المسألتين حيث قال في كلّ منهما: انّه يقع الطلاق [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: طلّقت فلانة فقال:
نعم قيل: يقع».
أقول: القائل بذلك هو الشيخ رحمه اللّٰه فإنّه قال في النهاية: فإن قيل للرجل:
هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم كان الطلاق واقعا [٥].
قوله رحمه اللّٰه: «و في النداء إشكال».
أقول: لو قال لزوجته: يا طالق قاصدا لإنشاء الطلاق ففي وقوع الطلاق به
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الأوّل في الطلاق ص ٥٨٧ س ٢٥.
[٢] الكافي في الفقه: فصل في الطلاق و أحكامه ص ٣٠٥- ٣٠٦.
[٣] في ش: «و الغائب».
[٤] المبسوط: كتاب الطلاق فصل فيما يقع به الطلاق و ما لا يقع ج ٥ ص ٢٥.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب أقسام الطلاق و شرائطه ج ٢ ص ٤٢٧.