كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٨١
بشاهد حال خلوّ الصحيح بالحليلة، إلّا انّ ابن الجنيد زاد: ما يقوم مقام الوطء، و هو ما ذكره من الإنزال أو اللمس أو النظر أو القبلة.
و رابعها: قول ابن أبي عقيل و هو: انّه لا يجب إلّا بالوقاع [١]، و هو الأقوى عند المصنّف، لقوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [٢] و لقول الصادق عليه السلام فيما رواه عنه يونس بن يعقوب قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «و قيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر، و ليس بجيّد».
أقول: القائل بذلك هو الشيخ [٤]، و ابن البرّاج في الكامل [٥]، و ليس بجيّد عند المصنّف، بل يجب جميع المهر، كما لو كان الميّت الزوج، و هو قول ابن البرّاج في المهذّب [٦]، و قول ابن حمزة [٧] و ابن إدريس و نقله عن المفيد في أحكام النساء [٨].
و وجه ضعف الأوّل: انّ المهر وجب جميعه بمجرّد العقد، و الأصل بقاؤه، خرج
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٣ س ٣٢.
[٢] البقرة: ٢٣٧.
[٣] تهذيب الأحكام: ب ٤١ من الزيادات في فقه النكاح ح ٦٧ ج ٧ ص ٤٦٤، وسائل الشيعة:
ب ٥٤ من أبواب المهور ح ٦ ج ١٥ ص ٦٦.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٣٢٣.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٤ س ٢٤.
[٦] المهذّب: كتاب النكاح باب الصداق و أحكامه ج ٢ ص ٢٠٤- ٢٠٥.
[٧] الوسيلة: كتاب النكاح فصل فيما بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص ٢٩٧.
[٨] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٨٥.