كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٢٦
و المبسوط [١] و الخلاف [٢]، و قول ابن الجنيد [٣]، و المفيد [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و سلّار [٦]، و أحد قولي السيد المرتضى في جواب المسائل الموصليات فقال: الأولى انّه لا يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر [٧]، و هو مذهب ابن إدريس [٨].
(ج) انّه سنة، و هو القول الآخر للمرتضى ذكره في الانتصار فقال فيه: و ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ أكثر مدة الحمل سنة [٩]، و هو قول أبي الصلاح [١٠].
و جعله الشيخ في الخلاف رواية [١١] و نقله في المبسوط فقال فيه: أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر، و قال بعض أصحابنا: سنة [١٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و إن تزوجت بعد العدّة فإن أتت به لستة أشهر من وطء الثاني فهو له و إن
[١] المبسوط: كتاب العدد ج ٥ ص ٢٩٠.
[٢] الخلاف: كتاب العدّة في أقلّ الحمل و أكثره المسألة ٥٢ ج ٣ ص ٦٥ طبعة إسماعيليان.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السابع في لواحق النكاح ص ٥٧٩ س ٣٠.
[٤] المقنعة: كتاب النكاح باب لحوق الأولاد بالآباء ص ٥٣٩.
[٥] المهذّب: كتاب اللعان باب إلحاق الأولاد بالآباء ج ٢ ص ٣٤١.
[٦] المراسم: كتاب النكاح ص ١٥٥.
[٧] جوابات المسائل الموصيليات الثانية «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى»:
ص ١٩٣.
[٨] السرائر: كتاب النكاح باب إلحاق الأولاد بالآباء ج ٢ ص ٦٥٧.
[٩] الانتصار: مسائل النكاح ص ١٥٤.
[١٠] الكافي في الفقه: فصل في أحكام الأولاد ص ٣١٤.
[١١] الخلاف: كتاب العدّة المسألة ٥٢ ج ٣ ص ٦٥- ٦٦ طبعة إسماعيليان.
[١٢] المبسوط: كتاب العدد ج ٥ ص ٢٩٠.