كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٥٠
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى بمثل نصيب ابنه و كان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي».
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط قال: لأنّه بمنزلة من قال: أوصيت له بنصيب من لا نصيب له [١]، و هو قول المصنّف في هذا الكتاب، و قال في المختلف: إن جهل كونه قاتلا أو كون القاتل لا يرث صحّت الوصية [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى له بمثل نصيب وارث مقدارا أعطى ما لو كان موجودا أخذه، فلو خلّف ابنين و أوصى بمثل نصيب ثالث- لو كان- فله الربع، و لو كانوا ثلاثة فله الخمس، و يحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين و الربع مع الثلاثة».
أقول: وجه هذا الاحتمال انّه جعله بمنزلة الثالث في المسألة الاولى و بمنزلة الرابع في المسألة الثانية، فيكون له الثلث في الأولى، لأنّه نصيب الثالث لو كان موجودا، و الربع في الثانية، لأنّه نصيب الرابع لو كان موجودا.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى بجزء من حصّة وارث معيّن خاصّة فهاهنا احتمالات- الى قوله:- فلو أوصى له بنصف حصّة ابن و له آخر. الى آخره».
[١] المبسوط: كتاب الوصايا ج ٤ ص ٧.
[٢] مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠٧ س ١٦.