كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٤٥
العقد عليها، إلّا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد عليها متعة في يوم سيدها بإذنه [١].
و أمّا ابن الجنيد فإنّه قال: و الأمة المشتركة لا يحلّ وطؤها لواحد من الشركاء. ثمّ قال: و لو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح، و لم يكن له أن يطأ، إلّا أن يملك الجميع [٢].
و أطلقا القول بتحريم وطء المشتركة، و لم يستثنيا الإباحة، إلّا أنّ ابن الجنيد صرّح بالمنع من العقد فقال: و لا يصحّ وطء فرج واحد بملك بعضه و عقد على بعضه [٣]. و لم يتعرّض لذكر الإباحة بالتصريح.
قوله رحمه اللّٰه: «و ولد المحلّلة حرّ بشرط الحرّية أولا، و لا شيء على الأب على رأي».
أقول: هذا قول ابن إدريس [٤]، و ظاهر كلام المرتضى [٥].
خلافا للشيخ حيث قال في النهاية: و متى جعله في حلّ من وطئها و أتت بولد كان لمولاه، و على أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، و ان لم يكن له مال استسعى في ثمنه، فإن شرط أن يكون الولد حرّا كان على ما شرط [٦].
[١] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان عقد الإماء و العبيد ص ٣٠٤.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٦٨ س ٢٤.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٦٨ س ٢٤.
[٤] السرائر: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٦٢٨.
[٥] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٢٧١- ٢٧٢.
[٦] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٣٨٦.