كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٤٥
و ابن أبي عقيل [١]، و ابن الجنيد [٢]، و ابن البرّاج في الكامل [٣]، و سلّار [٤]، و ابن حمزة [٥]، و ابن زهرة [٦].
الثالث: التفصيل، و هو قول الشيخ في المبسوط قال فيه: إذا شبّهها بامرأة تحرم عليه لا على التأبيد- كالمطلّقة ثلاثا أو أخت امرأته أو عمّتها أو خالتها- لم يكن مظاهرا بلا خلاف، و إن شبّهها بمحرم على التأبيد غير الأمّهات و الجدّات- كالبنات و بنات الأولاد و الأخوات و بناتهنّ و العمّات و الخالات- فروى أصحابنا انّهنّ يجرين مجرى الأمّهات، فأمّا النساء المحرمة عليه بالرضاع و المصاهرة فالذي يقتضيه مذهبنا انّه يحرم عليه بالرضاع حكمها حكم من يحرم عليه بالنسب، لقوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فأمّا من يحرم بالمصاهرة ينبغي أن لا يكون مظاهرا، لأنّه لا دليل عليه [٧].
الرابع: قول ابن البرّاج في المهذّب قال: فإن شبّهها بامرأة محرمة على التأبيد غير الأمّهات و البنات و بنات الأولاد و الأخوات و بناتهنّ و العمّات و الخالات فعندنا انّهنّ يجرين مجرى النسب، فأمّا النساء المحرمات عليه بالرضاع و المصاهرة فالظاهر أن لا يكون بهنّ مظاهرا [٨].
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الظهار ص ٥٩٨ س ١٨.
[٢] المصدر السابق.
[٣] المصدر السابق.
[٤] المراسم: الظهار ص ١٦٠.
[٥] الوسيلة: فصل في بيان الظهار ص ٣٣٤.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثالث في أحكام الظهار ص ٥٩٨ س ١٨.
[٧] المبسوط: كتاب الظهار ج ٥ ص ١٥٠.
[٨] المهذّب: باب الظهار ج ٢ ص ٢٩٩.